DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-438
مرسوم رقم 82-438 · ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-438 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة عام 1403 المصادقة على الاتفاقية الثقافية والفنية بين حكومة شمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة. 3253 في 15 فبراير سنة 1982 بمدينة الجزائر. 3255

المادة 13

يعمل الطرفان على اقامة وتدعيم الاتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للثقافة والعلوم (اليونيسكو) في كلا البلدين والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 12
المادة التالية المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية