مرسوم رقم 82-437
· ج.ر عدد 51 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-437 مؤرخ في 25 صفر الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن على بروتوكول التعاون بين دول فهرس
المادة الأولى
يصادق على بروتوكول التعاون بين دول شمال افريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوى، الموقع في 5 فبراير سنة 1977 بالقاهرة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.