المادة الأولى
يحول الى المؤسسة المذكورة أدناه، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمات المسندة اليها ما يأتي :
1 - المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي :
1) الاعمال المتعلقة بالدراسات الخاصة بالاعلام الآلى، ومعالجة الاعلام وصنع أنظمة الاعلام الآلي وادماجها وتركيبها وتسويقها وصيانتها، وكذلك التكوين المهني المرتبط بهذه الانظمة التي كانت تمارسها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.
ب) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها.
ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، ويعملها أعلاه. 2 المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي :
أ) (أ) الاعمال المتعلقة بتكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والتقنيين في الاعلام الآلي، وكذلك الاعمال المتعلقة بالبحث فى الاعلام الآلى التي كانت تمارسها سابقا المحافظة الوطنية للاعلام الآلي ، والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي التي كانت المحافظة الوطنية للاعلام الآلي تضطلع بها ، ج المستخدمون الذين لهم صلة بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وبعملها. 3 (3) الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
1) الاختصاصات ذات الطابع الوطني للمركز الوطني للاعلام الآلى فى مجال التخطيط والتوجيه المتعلقين بضبط المقاييس والتنظيم في مجال الاعلام الآلى.
ب) الموظفون الذين لهم صلة بصفة رئيسية بتسيين الاعمال المذكورة أعلاه وسيرها.