مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن المركز، في اطار الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، أن يقدم الخدمات في شكل استشارات او خبرات للهيئات العمومية والمؤسسات ويمكنه أن يقوم أيضا بأعمال التكوين الوقتية التي تنظم في شكل ملتقيات وكذلك أي عمل اسعافي او استشاري في ميدانه • ومن اجل هذا، يمكن المركز ان يساهم في اطار برامج العمل المقررة للمؤسسات ووحداتها في هذا الميدان، تحديد الاجراءات الملائمة للتحكم في التكاليف وتحسين الانتاجية.