مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
في انتظار تطبيق القانون الاساسي | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، العام للعامل، يستمر الموظفون غير المعملين في المعهد في تقاضى رواتبهم وفقا لسلم الاجور الجارى به العمل عند نشر هذا المرسوم.