الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
يستمر العمل حتى نشر هذا المرسوم بالبرامج، والمراحل الدراسية السابقة الى أن تنتهى الدورة التعليمية المتبعة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون تكوينهم في مركز الدراسات والبحث في الاعلام الآلي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة قصد التنسيق بين النظامين التربويين القديم والحديث بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمى المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات