الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتمثل مهمة المركز فى القيام بجميع الدراسات التي تساهم في تحسين تخطيط التكاليف والانتاجية وذلك في اطار البحث عن فعالية أكبر للاعمال الاقتصادية والاجتماعية في جميع ميادين الانتاج، والاستثمار والتوزيع والاستيراد والتصدير.
ويباشر المركز في هذا الاطار ما يأتي :
يقوم بالدراسات العامة والقطاعية في التكوين والتكاليف وتحليل الانتاجية وتشخيص ظواهر فائضات التكاليف سوء استعمال عوامل الانتاج.
يدرس مع الهياكل المعنية ضوابط تحديد التكاليف القياسية، وصياغة أدوات قياس الانتاجية ، يقوم بالدراسات التي تمكن السلطات المختصة بتحديد التوجيهات والمبادىء العامة للجمهورية الجزائرية 3231 الضرورية لقطاعات النشاط في تحضير اجراءات العمل وبرامجه الرامية الى تخفيض التكاليف والزيادة فى انتاجية أحد الفروع أو أحد القطاعات أو مجموع الاقتصاد وتنفيذ ذلك - .
- يمكنه في هذا المجال أن ينجز جميع الاشغال المتعلقة بتشخيص ملاءمة الاستثمار التي من شأنها أن تزيد في فعالية طاقة الانتاج الموجودة والقيام بأية دراسة لقياس أثر ذلك ، يدرس اثر أى تغيير في التكاليف أو في تعديل السعر أو الجباية أو الانتاجية في أحد الفروع أو أحد قطاعات العمل أو مجموع الاقتصاد
- ويمكنه بالاتصال مع الهيئات المعنية أن يمد يد المساعدة والاسعاف في تشخيص العوامل التي تحد من النتائج.