مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال الباب الثالث العام وحساب الخسائر والارباح وحساب الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهئة العمرانية ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.