مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الرابع — ممتلكات المركز الوطنى لتحليل التكاليف والانتاجية
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه في جلسة يعقدها المجلس الادارى بعد استشارة مجلس العمال.