مرسوم رقم 82-435
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-435 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والانتاجية. 3230
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 12
يشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته، وتقرير مسؤول الحسابات الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.