الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 9
يتم التحاق المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى فى الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلوم التقنية الاقتصادية وتقنية المحاسبة أو على شهادة تعادلها، بتكوين مهندسى التطبيق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، تدوم الدراسة (3) سنوات.
المادة ro : تجاز دراسة مهندس الدولة بشهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلى تحمل التخصص المختار. 13 من الأمر المذكور.
ويلتزم طلبة المعهد، مقابل شبه الراتب الذي يتقاضونه، بما يأتي :
الالتحاق بالمكان الذى تعينهم فيه وزارة
- التخطيط والتهيئة العمرانية بعد انتهاء دراستهم.
- الخدمة بصفة مستمرة لدى الهيئات التي يعينون فيها طوال المدة المحددة في المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
عدم الانتقال الى هيئة أخرى طوال فترة الالتزام دون موافقة مسابقة من الاطراف المعنية.