مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 7
يحدد مضمون مسابقات الدخول وبرامج الدراسة، وسير الامتحانات وقائمة وتجاز دراسة مهندس التطبيق، بشهادة مهندس التطبيق فى الاعلام الآلي تحمل التخصص المختار.
المادة II : يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي وفقا للكيفيات التي يحددها قرار مشترك بينهما.