مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
يحدد التكوين في المعهد اعتمادا على المواد التي تدرس في المؤسسات الجامعية أو المؤسسات المماثلة لها.
جميع المواد التي تدرس في المعهد اجبارية، وتتكون هذه المواد مع دروس نظرية، وملتقيات وأعمال توجيهية، وتداريب، وتدوم السنة الدراسية في كل دورة تكوين أحد عشر شهرا كاملة.