مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى المعهد فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص ما يأتي : -- تكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق، والتقنيين انتقاليا في الاعلام الآلي
- القيام بالتدريب والتخصص، وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في ميدان الاعلام الآلي، المساهمة في أعمال البحث في الاعلام - الآلى، وفقا للكيفيات والاجراءات المعمول بها. 3226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه