مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة المعهد في تكوين مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق في الاعلام الآلي طبقا لاهداف المخطط ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي انتظار احداث المؤسسة الملائمة يتولى المعهد انتقاليا تكوين تقنيين في الاعلام الآلي تبعا لاحتياجات البلاد.