مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المعهد في برج الكيفان (ولاية الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.