مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 30
المدير العام للمعهد هو الأمر بالصرف وبهذه الصفة يمكنه أن يلتزم بالمصاريف ويأمر بها وبتحويلها، في حدود اعتمادات الميزانية، كما يمكنه أن يعد السندات التي تثبت الايرادات و يمكنه أن يفوض جزءا من صلاحياته وفقا للتنظيم الجاري به العمل.