الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 29
يعد المدير العام الميزانية لمدة 12 شهرا، ابتداء من أول يناير ، ثم يعرضها على مجلس الادارة لمناقشتها.
يجب أن تقدم الميزانية الى السلطة الوصية قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية الخاصة بها، ثم تعرضها هذه السلطة على وزير المالية.
ويصادق عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، . يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المعارضة.
يجب أن يتخذ قرار المصادقة ، الجديد، حسب الشروط والكيفيات نفسها ابتداء من تاريخ تقديم المشروع الجديد.
واذا لم يتفق على أى قرار عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية المنصرمة.