الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
تحتوى ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للمصاريف وتحتوى الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، نتائج تقديم الخدمات -
- الهبات والوصايا، الايرادات المرتبطة بنشاط المعهد. - وتحتوى المصاريف على ما يأتي :
- مصاريف التسيير بما فيها المنح الدراسية والاجور المسبقة للطلبة والتعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، مصاريف التجهيز والدراسات والبحث - وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين.