الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 26
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات الوصاية على المعهد ومراقبته فيصادق بهذه الصفة على مداولات مجلس الادارة فى مجلس التسيير الاداري وتجعلها قابلة للتنفيذ.
يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتعليم وطرائقه وسيره وشروط اجراء الامتحانات بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي.
تعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بعد مرور 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة خلال هذه المدة.
ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضائه.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3229