مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى تسمى المعهد الوطنى للتكوين في الاعلام الآلي»، ويدعى في صلب النص «المعهد».
المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص.
ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي والنظام فيه.