الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 19
يساعد المدير العام في القيام بمهمة مديرون يعينهم بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه.
يبين التنظيم الداخلى للمعهد فيما يخص الهياكل الادارية من جهة والتربوية والعلمية من جهة أخرى تباعا بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبقرار وزارى مشترك أيضا بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.