الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 18
يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات التي تضمن سير المعهد، ويعمل باسمه ويقوم بعملية تطابق موضوعه، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الوصية في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة المذكورة في المادة 21 أدناه.
ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وله السلطة على جميع مستخدمي المعهد، ويعد مشروع ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ويعرضه على مجلس الادارة.