الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 14
يخضع موظفو هيئة التدريب في المعهد لاحكام القانون الاساسي المحددة بمرسوم.
ويوظفهم المعهد تبعا للشروط والكيفيات نفسها المطبقة على الاساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة هذه الاخيرة.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3227 تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والتخصص والخبرة المطلوبة وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهية العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.