مرسوم رقم 82-434
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الثاني — تنظيم الدراسة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 12
تنشر قائمة الطلبة الحاصلين على الشهادتين المذكورتين أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شكل قرار يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.