مرسوم رقم 82-433
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص 3224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.