المادة 4
ينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق - ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد