المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976.
بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية وهران في 20 يوليو سنة 1976، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
قائمة المستفيدين الاسم واللقب مصطفى جبلي عبد القادر سفيات ابن عمرو بركة أحمد حايل أحمد بن زيان عباس رمعون ابن زيان الجيلالي بن نكروف عبد القادر عبد قاقي محمد عياد العربي موساوى أحمد بوراس مركز الاستغلال الدائرة وهران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران و هران وهران وهران وهران و هران وهران أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو أرزيو 3220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 الله وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية