المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية والمستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها للجمهورية الجزائرية 3217 | والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية سيرا منتظما ومستمرا.