المادة 7
تتمثل مهمة كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، فيما يأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف بالنسبة للمسائل التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية،
- يطبق فيما يخصه التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية ... 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ربيع الثاني عام 1402 ه