المادة 6
يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي :
يدرس ويعد العناصر الضرورية لضبط التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل يسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض، يراقبها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو يكلف من يقوم بذلك، يسهر على وضع حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر .