مرسوم رقم 82-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187
المادة 2
يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، سعيا لتحقيق الاهداف المرسومة ما يأتي :
- يحدد نوع ومدى ما يجب القيام به من الاعمال في مجال الشؤون الاجتماعية، يدرس ويقترح منظومة وطنية للاعمال - الاجتماعية تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة، وترمى الى تدارك الفوارق الاجتماعية،
- يحدد مراحل الانجاز ويعد حصائلها الدورية .
ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته .