مرسوم رقم 82-428 · ج.ر عدد 50 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.