مرسوم رقم 82-428
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.