الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | أولا - الاهداف :
والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية تسير وتستغل وتطور الاعمال والوسائل - والمنشآت الاساسية الخاصة بالتوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور المسندة اليها طبقا الموضوعها.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق والتوزيع والتصدير، 3212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات
- تضمن توزيع منتوجاتها عن طريق نقاط البيع التابعة لها مراكز فروع مستودعات حوانيت البيع).
تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضبط - مقاييس نوعية المنتجات التي توزعها ومراقبتها. - ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاعمال التابعة
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات الميدان التوزيع والمخصصة لتحقيق أهدافها.
التي ترتبط أعمالها بأعمال الاحذية والمصنوعات الجلدية قصد تخطيط الانتاج وتطويره ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهيئات المعنية قصد حماية الانتاج الوطني، تشارك وتشجع أي عمل تنسيقي مع مؤسسات صناعة الاحذية والسخاتة التي من شأنها أن تسهل ضبط مقاييس الانتاج وتحسينه كما وكيفاً، تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود وسائل النقل وعمل التوزيع وتطورها ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الأولية التابعة لعملها فى اطار التدابير المقررة، تقوم ببناء جميع وسائل التوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور المرتبطة بموضوعها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.