الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تطور وتسير وتستغل ما يأتي :
أعمال جمع الجلود الحام والمحافظة عليها ، أعمال الدباغة والمراطة لانتاج الجلد الطبيعي ومشتقاته ، أعمال صنع الجلد الاصطناعي ومثليه 6 - أعمال تحويل فضلات الجلد لانتاج جلد السندرام ،
- أي عمل صناعى آخر يرتبط مباشرة بموضوعها تعد بالتنسيق مع مؤسسات الفرع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات ، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة - السنوات ، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية ، تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق ، تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها .
تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في المعالجة أو الصنع له علاقة بموضوعها ، الوطنية في هذا الميدان ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الجلود قصد تطوير أعمالها ، تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وحماية المحيط وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني ، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها ، -- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها ، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم ، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات يمتد اختصاصها الاقليمي الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ، تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية أو من المنتوجات الخالصة ، تقوم ببناء جميع المنشآت الاساسية للانتاج ووسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - و أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة الجلود وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها ،
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3205 والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.