مرسوم رقم 82-426
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 -- 426 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. 3202
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية المنتوجات أعمال معالجة الجلود والمواد البديلة وانتاجها | شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة واستغلالها وتسييرها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.