المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بغرب البلاد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالحزف المنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، و اداراتها،