المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة - محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالزجاج والمواد الكاشطة ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير | والتنمية الخاصة بالزجاج والمواد الكاشطة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات للزجاج والمواد الكاشطة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة.