مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الخزف المنزلى واستغلالها وتنميتها قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.