مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.