مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام المؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.