مرسوم رقم 82-420
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-420 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد. 3190
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.