المادة 6
يتولى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، ما يأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في - المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف بشأن المسائل التي تتعلق بالوظيفة العمومية والاصلاح اداري، ينفذ، فيما يخصه التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، 182 - الجريدة الرسمية للجمهورية يشارك فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية - بخصوص المسائل التي تتعلق بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .