مرسوم رقم 82-419
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ..