الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور جميع الوحدات الداخلية في اطار هدفها ،
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية،
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الام الانتاج وتطورها، تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها، 3188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تودع وتقتني او تستغل أى رخصة او شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية وسائل الخزن المرتبطة بموضوعها، وتركيبها وتهيئتها، تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية المتعلقة بعملها وتيقم وسائلها،
- تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة | الوطنية في هذا الميدان تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات - التي ترتبط أعمالها بصناعة الخزف المنزلي قصد تخطيط اعمالها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسييرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية او عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية | الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة اعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :
عناية باتنة بسكرة، قسنطينة، قالمة، جيجل، أم البواقي، ورقلة، سطيف، سكيكدة، تبسة، الجزائر بجاية، البويرة، تيزي وزو، الاغواط، تامنراست.
على انه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية ان تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحدد أعلاه .