مرسوم رقم 82-419
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.