مرسوم رقم 82-419
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف المالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.