الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتطور بصفة رئسية الأعمال المتعلقة بانتاج الزجاج المقعر (القارورات المختلفة الانواع والاقداح والاجر الزجاجي والزجاج المشرب والزجاج المسطح والمريا والمواد الكاشطة المرتبطة « المساحيق » والمواد الكاشطة المدخلة.
- تعد وتنجز المخططات والبرامج الضرورية لتطويرها تبعا لتوجيهات السلطة الوصية، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
- تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود الانتاج وتطويرها، تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف -- المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة فى مجال التسويق.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية سواء من المواد الاولية او من المنتوجات الخالصة.
تنجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها.
تودع وتقتني او تستغل اى رخصة او شهادة او نموذج او اسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها .
تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجية, المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بصناعة الزجاج والمواد الكاشطة قصد تخطيط أعمالها.
- تساهم في تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم او تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة او المخصصة لتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها.
ج - يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء.
مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3185 د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.