الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هده الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا ج – يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح | الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 اكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة اخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارة والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.